24/12/2011
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الرجاء النصيحة الشرعية في ما إذا كان من الواجب دفع مؤخر الزوجة قبل وفاة الزوج؟ علماً بأنه لم يذكر أي شرط في عقد الزواج.
وجزاكم الله كل خير.
أخوكم في الله: أبو عبدالله النعيمي
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
ليس من الواجب دفع مؤخر الزوجة قبل الوفاة، وإنما عند حلول أحد الأجلين: الطلاق أو الموت، فإن قام الزوج بدفعه فبها ونعمت لأنه دين في ذمته، قال تعالى: {وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} النساء 4، ولا معتبر بعدم ذكر ذلك في العقد لأن المهر تستحقه الزوجه ذكر في العقد أم لا، فإذا لم يذكر فتستحق مهر المثل -أي كقريناتها-.
والله سبحانه وتعالى أعلم.