2012/11/01

السؤال:

ما حكم الشرع في لبس الملابس السوداء على الميت وهل يتعذّب الميت من جرّاء لبسها؟

 

الاسم: عماد محمود

 

الرد:-

لبس الأسود بشكل عام لم يرد فيه حكم معيّن، واستعماله كشعار للحِدَاد والحزن ليس فيه دليل شرعي بل هو من البدع المنهي عنها خاصّة إذا تجاوز فترة الحِدَاد التي أقرّها الشرع الشريف، ومع ذلك فقد يدخل في مظاهر الحِدَاد المحرّمة لأنّ المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا حيث إنّه عُرِفَ شعارًا للحِدَاد، قال سيّدنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم:-

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) متفق عليه.

وأقلّ ما يقال عن لبس السواد إنّه مكروه، وعلى المسلم اجتناب لبسه.

أمّا عن عذاب الميت بلبس السواد فإنْ وصّى بهِ أو بأيّ مخالفة شرعية فهو يتحمّل وزرها ويعذّب بسببها، وإذا لم يوصِ به فلا إثمَ عليه.

وربما يعذّب بمعنى أنّه حين يعلم بما يفعله أهله بعد وفاته فإنّه يحزن ويتألّم لأفعالهم المخالفة للشرع الشريف.

وأرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (1082) في هذا الموقع الكريم.

والله عزّ شأنه أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.