2013/07/25

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم فضيلة الشيخ أجلكم الله وحفظكم وأطال في عمركم في خدمة الإسلام والمسلمين.

أريد أنْ أسألكم سؤالا في مشروعية تجارة:

أريد أنْ أشتري سيارة خاصة وأقوم بتأجيرها للناس مع العلم أنّ هناك مكاتب متخصصة في عملية تأجير السيارات ويدفعون ضرائب ورسوما للدولة جرّاء ترخيص مكاتبهم أمّا أنا فلا أدفع شيئا ولن أتحمّل أي مصاريف لأنه ليس لدي مكتب رسمي لتأجير السيارات مع العلم أني أعمل وأتقاضى راتبا شهريا لكن هذا الراتب لا يكفيني ومع العلم أيضا أني أنوي الزواج وموضوع شراء السيارة قد يكون به نوع من الربا لا أعلم حتى الآن لأنها أقساط لكن المبلغ ثابت 155 دينار على 72 شهر وليس عليه زيادة إنْ لم أقم بالتسديد لكن قال لي معرض السيارات: إني إذا قمت في السداد المبكر سوف يقل المبلغ لكني لا أريد، أريد تسديد الأقساط على كامل الفترة كي لا ينقص المبلغ مع العلم أنّ المعرض يتعامل مع بنك تجاري.

وشكرا يا شيخنا الفاضل.

الاسم: محمد شراب

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاك الله سبحانه وتعالى خير على دعواتك الطيبة ولك مثلها راجيا من الله جلّ وعلا القبول.

بارك الله تعالى لك في مسعاك لكفاية نفسك والسعي في طلب الرزق الحلال؛ قال تعالى {هوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك/15]، وقال سيّدنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ (لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ) الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسأله عزّ وجلّ أنْ ييسّر لك زواجك، وتأكّد بأنّ الله تعالى سيُعينك لقول الصادق الأمين سيّدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ (ثلاثة حق على الله أنْ يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أنْ يستعف، والمكاتب يريد الأداء) الإمام الحاكم رحمه الله تعالى.

أمّا بالنسبة للسؤال:-

فلا بأس من شراء سيّارة وتأجيرها للناس فهذا عمل مشروع مباح ولا يحتاج لرخصة من أحد.

أمّا مكاتب تأجير السيارات وما يُفرض عليها من وجود رخصة فذاك تبعا لموقعها التجاري المتميز، إضافة إلى نطاق عملها الواسع.

أمّا شراء السيارة بالتقسيط فلا مانع منه، كما أنّ إنقاص جزء من مبلغ الشراء حال التسديد المُبكر لا بأس به أيضا لأنه إسقاط من قِبل البائع وهذا حقه.

والله تعالى أعلم .