2013/07/28

السؤال:-

السلام عليكم، في بعض الأحيان يرث الزوج من الزوجة عن طريقين فما هما؟

وكذلك ترث الزوجة من زوجها عن طريقين فما هما؟

جزاكم الله خير الجزاء.

الاسم: أبو أسامه

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

جزاك الله عزّ وجلّ خيرا على دعائك الطيب وأدعو لك بمثله.

قال الحقّ جلّ وعلا:-

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [سورة النساء: 12].

للزوج في ميراثه من زوجته حالتان:-

1- إذا لم تترك الزوجة ولدا منه أو من غيره (ذكرا كان أم أنثى)، وفي هذه الحالة يأخذ الزوج نصف تركة زوجته.

2- إذا تركت ولدا منه أو من غيره، وفي هذه الحالة يأخذ الزوج ربع التركة.

وللزوجة في ميراثها من زوجها حالتان أيضا:

1- إذا لم يترك الزوج ولدا منها أو من غيرها (ذكرا كان أم أنثى)، وفي هذه الحالة تأخذ الزوجة ربع تركة زوجها.

2- إذا كان له ولدٌ منها أو من غيرها، وفي هذه الحالة تأخذ الزوجة الثمن من تركة زوجها.

والله تبارك اسمه أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أهل الجود والكرم.