26 آذار 2014 م

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته / أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم جوار الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين آمين/ سيدي هل يجوز إستخدام جلد الخنزير والكلاب (أجلكم الله تعالى وأكرمكم والقراء الكرام) في صناعة الأحذية تحديداً وجزاكم الله تعالى كل خير.

 

الاسم: عبد الحميد كهلان

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله عز وجل فيكم على دعواتكم الصادقة ولكم بمثلها وزيادة.

حكم إستخدام جلود هذه الحيوانات (أجلكم الله تعالى) واحد سوآء للأحذية أم لغيرها.

فاستعمال جلد الكلب ففيه خلاف تبعاً للحكم على طهارته، فالسادة الأحناف ومن وافقهم رحمهم الله تعالى حكموا بطهارة الكلب عدا لعابه،والسادة الشافعية ومن وافقهم رحمهم الله تعالى حكموا بنجاسته ككل.

أمّا الخنزير فهو نجس العين باتفاق الآرآء لقوله تعالى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} الأنعام 145، فكلمة (رجس) عادت لأقرب المذكورين وهو (الخنزير).

وهناك خلاف حول طهارته بعد الدبغ يعود لقول سيدنا رسول الله صلى الله تعالى  عليه وآله وصحبه وسلم (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر) الأئمة الترمذي وابن ماجة والنسآئي رحمهم الله تعالى، فالذين قالوا بطهارته استندوا على عموم اللفظ، والذين قالوا بنجاسته وهو الذي أرجحه صرفوا القول إلى الجلود الأخرى التي لو لم تدبغ فإن حكمها النجاسة بما فيها جلود الأنعام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.