22/10/2010
السؤال:
ما حكم من جامع زوجته في آخر يوم من الدورة الشهرية وما كفارته؟
الاسم: أبو أحمد

الـرد:
لا يجوز وطء الحائض لورود النهي عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة 222، وبما رواه عن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار) أبو داود رحمه الله تعالى.

أما عن كفارة هذا الفعل، فعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار) أحمد وداود والنسائي رحمهم الله تعالى، فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هو في الخيار يتصدق بدينار أو نصف دينار، وقال البعض (وهو الرأي الذي أرجحه) يتصدق بدينار إن كان الوطء في بداية الحيض وبنصف دينار إن كان في آخر يوم، وينبغي أن يُعلَم أن الدينار المذكور يساوي مثقالاً من الذهب.

هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.