8/11/2010
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخي الفاضل أرجو التفضل بالإجابة على سؤال من شطرين يخص عمولة الحوالات إلى خارج البلد:
(أ) عند تحويل الحوالة إلى بلد معين بالآجل على أن أسدد له هذا المبلغ المحول خلال سبعة أو عشرة أيام يأخذعمولة معينة كما يراها هو.
(ب) وإذا أعطيته مبلغ نقدي ليحوله إلى الخارج هو الذي يعطيني عمولة الحوالة.
أفتونا رحمكم الله ووفقكم لكل خير
الاسم: يعرب صالح
الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جواباً على الفقرة (أ) من السؤال: لا يجوز تأخير سداد المبلغ المحول لأن ذلك يدخل في الربا المنهي عنه، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (الذهب بالذهب والفضَّة بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثْلاً بِمِثْل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمُعطي فيه سواء) البخاري ومسلم وآخرون رحمهم الله تعالى، والنقد الحالي يقوم مقام الذهب والفضة، وعبارة –يداً بيد- المذكورة في الحديث الشريف تؤكد على وجوب التسليم الفوري للنقد من قبل الطرفين، أما استغراق التحويل لبعض الوقت فلا يدخل في الربا لأن إجراءات التحويل تقتضي ذلك.
أما الحالة المذكورة في الفقرة (ب): فإن التسديد الفوري إلى مكتب االتحويل هو الحل المتفق مع الشرع الشريف ولا بأس أن تأخذ عمولة لأن المكتب يستفيد من فروق التحويل ويريد أن يشجع العميل فيعطيه شيئاً مما يجنيه من عائدات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.