16/12/2010
السؤال:
سيدي الحضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الله تعالى أن يديمكم للإسلام والمسلمين ويزيكم رفعة وعزاً سيدي، من المعلوم أن الذي يجامع زوجته وهو صائم عليه كفارة صيام شهرين أو الإطعام.
سؤالي هو هل تقع هذه الكفارة في رمضان فقط أم إذا كان صائماً في غير رمضان أيضاً وجامع زوجته في نهارها تقع عليه كأن يكون صائم يوم الخميس أو الأيام البيض من كل شهر؟
وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء
الاسم: عمر العبيدي

الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاك الله تعالى خيراً على دعائك ولك بمثله، وبعد:
من أتى بهذا الفعل وهو صائم في غير رمضان فعليه قضاء يوم فقط وليس عليه كفارة لعدم وقوعه في رمضان المعظم في أرجح قولي العلماء، لأن الحديث الوارد في الكفارة جاء في رمضان فوجبت الكفارة لحرمة هذا الشهر المبارك، فقد روى سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (‏أن ‏ ‏رجلاً ‏أتى رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال: يا رسول الله هلكت، قال:‏ ‏ويحك، قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة، قال: ما أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: ما أجد، فأتى بعرق فقال: خذه فتصدق به، فقال: يا رسول الله أعلى غير أهلي، فو الذي نفسي بيده ما بين طنبي ‏المدينة ‏أحوج مني. فضحك النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حتى بدت أنيابه، قال: خذه) الإمام البخاري رحمه الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.