24/12/2011
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل العقار ( الأرض) تجب عليها زكاة؟ وما مقدارها؟
الاسم: حارث
 
 
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إذا كان العقار مستثمراً -كأن يكون مؤجراً للغير أو للزراعة- فليس فيه زكاة وإنما في وارده السنوي إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما تملك من نقود، ومقدارها اثنان ونصف في المائة، أما إذا كان معروضاً للبيع فتقدر قيمته ثم تخرج الزكاة عند كل حول، ولكن للظروف التي يمر بها العراق وبعض البلدان الإسلامية التي تشهد اضطرابات وفتن فالذي أفتي به أن الزكاة تدفع عند بيعه ولمرة واحدة فقط، وخاصة إذا كان المالك لا يملك سيولة يدفع منها الزكاة، على أن الأفضل أن يدفعها لبقية السنين استحباباً، والله عزوجل يخلف عليه {…وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} سبأ 39.
والله سبحانه وتعالى أعلم.