03/01/2012
السؤال:
سلام عليكم شيخي، ما حكم استعمال دواء يحتوي نجاسة العين؟
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
لا يجوز استخدام المحرم ومنه النجس –أجلكم الله تعالى – دواءً، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داءٍ دواءً، فتداوَوا ولا تداوَوا بالمحرم) الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، فيُفهَم من هذا الحديث الشريف تطلّع ٌ للبحث عن الدوء الطاهر الذي خلقه الله عز وجل وترك أمر اكتشافه للبشر، فنهيب بالمسلمين أن يُجهدوا أنفسهم في البحث العلمي للتوصل إلى أسباب علاج الأدواء فهم أولى من غيرهم إذ حملوا شعلة النور إلى الناس أجمعين، وتبعاً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، يمكن اللجوء إلى التداوي بالنجس بشروط:
الأول: عدم وجود البديل.
الثاني: أن يتيقن بأن في هذا شفاء بالتجربة المؤكدة أو بالظن الغالب.
الثالث: أن يقتصر في استعماله على الحد الأدنى ولا يتمادى فيه، قال جل وعلا: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} البقرة 173.
والله سبحانه وتعالى أعلم.