04/01/2012
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
سيدي حضرة الشيخ: ما حكم الشرع في كشف رأس المرأة لزوج أختها؟
وجزاكم الله خير الجزاء
الاسم: حازم إبراهيم

الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
زوج الأخت لا يعتبر من المحارم الأصليين، فلم يرد ذكره في الآية الكريمة: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء…} النور 31، إذ إن حرمته وقتية مرتبطة بكونه زوج أختها، وعليه يعتبر أجنبياً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.