05/01/2012
السؤال:
السلام عليكم أدامكم الله سيدي وحفظكم ورعاكم وبارك الله فيكم على هذا الموقع المبارك.
سيدي هل المبالغ الفائضة عن أجور عمل في دائرة معينة من دوائر الدولة جائز توزيعها بين الموظفين، علماً أن هذا المبلغ صرف لإنجاز عمل معين ولا يمكن إرجاعه لحدوث فتنة معينة (اعتقاد مدير الدائرة بأني سأبلغ عليه بأنه قد اختلس من الدولة) فما أعمل وهذه مشكلة نواجهها في دوائرنا، وإن المبالغ الفائضة موثقة بوصولات ولكن ليس بالأسعار الأصلية.
الاسم: خادمكم معاذ العبيدي
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله تعالى خيراً على دعائك ولك بمثله.
لا بأس بتوزيع هذه المبالغ على الموظفين أو المحتاجين دفعاً لضرر أكبر وهو حدوث الفتنة التي ذكرتها في سؤالك بناءً على القاعدة الأصولية بجواز تحمل أخف الضررين، مع وجوب عدم اتخاذ ذلك عادة لا يمكن تلافيها، وبشرط عدم قبول الوصولات المزورة لأن هذا أكل لأموال الناس بالباطل، قال الله عز وجل: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} البقرة 188.
والله سبحانه وتعالى أعلم.