26/2/2011
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
س: رجل يعمل معقب لمعاملات المراجعين لدائرة المرور العامة لغرض تسجيل السيارات، فيقوم بعض أصحاب السيارات ممن يسر الله لهم من المال وللتخلص من الروتين والتأخير عند المراجعة بإعطاء مبلغ معين كأتعاب لهذا المعقب، وهذا المعقب لأجل أن ينجز المعاملات بأسرع وقت يقوم بإعطاء شيئ من هذا المبلغ لموظفي المرور. فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزاً فهل المذنب صاحب السيارة أم المعقب أم كلاهما -علماً أن صاحب السيارة يعلم بذلك-؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الاسم: أبو زيد



الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

لا مانع شرعاً من استئجار من يعقب المعاملات ويكملها لحاجة الناس إليه، فمشاغل الحياة ومتطلباتها والتزامات الإنسان فيها كثيرة ومعقدة، فدفع أجرة لمكتب أو شخص يقوم بإتمامها أمر مشروع، أمّا امتناع الموظف عن تأدية واجبه أو تسيير المعاملة بدون دفع مبلغ له فقد شبه بعض العلماء ذلك بقاطع الطريق الذي لا يسمح بمرور الناس إلا إذا دفعوا له، وأرجو أن لا يكون به بأس على صاحب المعاملة، والأفضل له أن يسأل المعقب عن أتعابه دون الدخول بالتفاصيل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.