31/01/2012
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لدي سؤال بخصوص مشروعية الصيد: قبل عدة أيام وأنا أحمل بندقية الصيد كنت أنوي تجربة مهارتي في الصيد وقوة التصويب وليس لأكل الصيد، فقد صوبت على بلبل صغير وقمت بصيده وقد كسر جناحه، وبعد تضميده وعلاجه بدا أن الجناح لا يصلح للعمل وقد يبس وسقط من على الطائر، والآن هو في قفص يعيش بشكل طبيعي وأقدم له الشراب والطعام. فهل أعاقب على فعلي؟ أم ماذا أفعل؟ علماً ان الطائر لا يستطيع الطيران، ولو أطلقته لأكلته القطط..
الأمر الثاني: هل يجوز ذبح الطائر بفصل الجسم عن الرأس باليد دون استخدام شفرة؟
جزاكم الله خيراً
الاسم: إبن ديالى
 
 
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حكم الصيد هو الإباحة، بدليل قوله تبارك وتعالى للمحرمين بعد منعهم عن الصيد: {…وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ…} المائدة 2، فالأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} الجمعة 10، فالأمر في الآيتين الكريمتين هو لرفع المنع، فلا يتصور أن هناك وجوباً للبيع والشراء بعد انقضاء صلاة الجمعة مباشرة، ولكن هناك ضوابط لهذا المباح ينبغي الالتزام بها، منها (الهدف من الصيد)، فالصيد أصله للحاجة، أي لأكله وليس للتسلية أو للتفرج عليه أو التدريب على الرماية سواء كان هذا مأكول اللحم أو غيره، فلا يجوز اتخاذ ذوات الأرواح غرضاً لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً) الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بل فيه تشديد كبير، (فقد مرّ سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بنفر نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا) الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ) الإمامان النسائي والبيهقي وآخرون رحمهم الله تعالى. وعلى من يريد تمرين نفسه على الرماية فلينصب شيئاً من الجمادات لهذا، وأنصح من يقوم بهذا بالإقلاع عنه والتوبة منه ويقدم حسنة ليمحو أثره، قال عز وجل: {…إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} هود عليه السلام 114، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (إتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن) الأئمة أحمد والترمذي وآخرون رحمهم الله تعالى، وحسناً فعلت في رعايتك لهذا البلبل وتربيته لحين انقضاء أجله لانعدام أهليته للطيران.
أما للشطر الثاني من سؤالك: فأقول لا يجوز (ذبح) الحيوان الواجب تذكيته الذكاة الشرعية بهذه الطريقة دون استعمال سكين أو شفرة قاطعة بالشروط المعروفة، وقد أباح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الصيد إذا وجد ميتاً والذي يكون سببه طعناً وحرّم ما كان بتأثير الثقل، وهذا في الحديث الشريف المتفق عليه: (ما خرق فكل، وما قتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل)، ويجب على من يرمي الصيد أن يسمّي الله تعالى قبل إطلاق رميته، وينبغي لمن يريد الصيد أن يتعلم أحكامه حاله حال أي حركة في حياة المسلم، فلا يجوز له أن يخوض غمار أي مجال كالعمل والسفر والزواج والصيد وغير ذلك دون مراجعة قول الشرع الشريف في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.