2012/02/19
السؤال:
السلام عليكم سيدي، إن شاء الله بخير.
 
 
والدتي لديها كمية من الذهب ما يقارب 40 مثقالاً، ولكن بحدود الـ 10 مثاقيل لا تلبسه، فما حكم زكاته لأنني سمعت أكثر من رأي؟
وحفظكم الله لخدمة ديننا.
 
 
الاسم: سيف القرة غولي
 
 
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله تعالى خيراً على دعائك ولك بمثله.
 
 
تعدُّد آراء العلماء رحمهم الله تعالى هو حول وجوب الزكاة في حليّ الذهب الذي يستعمل فعلاً، أما الذي لا يستعمل أو أعدّ للبيع فلا خلاف حول وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وهو عشرون مثقالاً، إذ يعدّ ذلك من الكنز الذي توعد الله جل وعلا أصحابه بالعقاب فقال سبحانه: {…وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} التوبة 34، 35. فلا يسمى حلياً إلّا إذا تحلّت به المرأة أغلب أيام السنة ولو على التناوب.
 
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.