2012/02/28
السؤال:
السلام عليكم: عند تبديل النقود التالفة في البنك يقوم البنك بأخذ عمولة أو غرامة على تبديل هذه النقود. ما حكم إعطاء هذه العمولة أو الغرامة بالنسبة لي؟ حيث أنني مجبر على تبديل هذه النقود التالفة؟ وجزاكم الله خيراً

 
الاسم: محمد خليل

 

الردّ:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

حفظكم سبحانه، وضاعف لكم الحسنات، ورفع لكم الدرجات، وأجاب لكم الدعوات، وأشكركم على زيارتكم لهذا الموقع الكريم.

لا تدخل هذه العملية في باب الربا وإنما أجر مقابل خدمة يقدمها البنك، فالأمر من باب الأجرة، قال عزّ شأنه:ـ

{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [سورة القصص: 27].

مع أنّي أرى أنْ يقدّم البنك هذه الخدمة مجانًا فلا مسوّغ لتحميل المواطن كلفة النقود التي لا تستطيع الصمود طويلًا، مع ذلك فلا حرج في دفع هذا الأجر الذي لا يمكن تسميته غرامة إلّا إذا تعمّد الشخص إتلافها.

والله تبارك اسمه أعلم.

وصلّى الله تعالى على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.