15/11/2010

مشاركة من فضيلة الأخ إياد رحيم طه السميط جزاه الله خيراً

:: الأضحية ::

حكم الأضحيّة:
هي سنة مؤكدة في كل سنة يثاب فاعلها؛ ولا يعاقب تاركها. وفي قول آخر واجبة لمن له سعة، ينبغي للقادر المحافظة عليها سنوياً.

شروط صحة الأضحية:
1ـ أن تكون من الأنعام (الإبل والبقر والجاموس والضأن والماعز) ذكراً أو أنثى.
2ـ أن تبلغ سنّ التّضحية: فالإبل ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، والبقر والجاموس ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة0، الضأن (الغنم) ما تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجوز ما له ستة أو ثمانية أشهر بشرط أنه لو خلط مع ما له سنة ودخل في الثانية لا يمكن تمييزه من بُعد لكبر حجمه وكثرة لحمه، والماعز ما له سنتان ودخل في الثالثة، وفي قول ما له سنة ودخل في الثانية بشهر أو أكثر.
3ــ سلامتها من العيوب الفاحشة: فلا تجزئ التي بها عيوب كالعمياء والعوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء (أي الهزيلة)، ولا يضر ذهاب بعض الأسنان ومشقوق الأذن.

4ـ تجزئ التضحية في الإبل والبقر والجاموس عن سبعة أشخاص، والضأن والماعز تجزي عن شخص واحد.
5ــ إذا عيَن الأضحية الحامل فولدت قبل الذبح فإنه يذبح معها إبنها لأن حكم التقرب بإراقة الدم ثبت في عينها فيسرى إلى ولدها؛ لأنه متولد من عينها؛ وإن أُخرج من بطنها حيًا فيفعل به مافعل بأمه، واذا خرج ميتاً فذكاته بذكاة أمه، أي يحل أكله.

ما يستحبّ قبل التّضحية:
من السنة لمن أراد أن يضحي أن لا يقص شعره (الرأس واللحية والشارب والأبط والعانة) ولا يقلِّم أظافره من أول ذي الحجة إلى أن يضحي؛ ولا يجب عليه ذلكَ؛ فإن خالف هذا فقد خالف السنة وأضحيته صحيحة.
وقت التّضحية:
لا يصح ذبح الأضحية قبل صلاة العيد وخطبته من أول أيام النحر وهو العاشر من ذي الحجة، فيدخل وقت التّضحية بعد طلوع الشّمس يوم عيد النّحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، ويستمر الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام العيد.
ذبح الاضحية:
يسنّ
أن يقوم بالذبح صاحب الأضحية إن أحسن الذبح، فإن لم يحسن الذّبح فالأولى أن يستنيب غيره، والذي يعجز عن الذبح لعذر أو غيره فليشهد الذبح وأن يكون ذلك في بيتة وبمشهد من أهله ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم.

ما يقول عند الذبح:

يوجه الذبيحة إلى القبلة و يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك فتقبلها مني أو تقبلها من (ويسمي اسمه وأسماء الذين يشتركون معه في الأضحية) كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما وسلم، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويكبر المضحي تكبيرات العيد (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا اله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد) ويستمر بذلك حتى تنتهي حركة الذبيحة.

توزيع اللحم:
يقسم اللحم إلى ثلاثة أقسام ولا يشترط أن تكون بشكل متساوٍ فيتصدق بثلث للفقراء ويهدي ثلثاً للأغنياء ويأكل أو يدَّخر لنفسه الثلث الآخر.
الأجرة عن قيمة الذبح:
لا يجوز إعطاء القصاب من اللحم أو الجلد وجعله أجرة عن قيمة الذبح فهو مكروه تحريماً، بل يعطى ثمن الذبح، فإن أعطى المضحي الجازر شيئاً من لحم الأضحية أو جلدها لجزارته لم يجز، وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيراً جاز كما يدفع إلى غيره من الفقراء، أو على سبيل الهديّة فلا بأس، أما الجلد فلا يجوز بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من باع جلد أضحيّته فلا أضحيّة له) وقوله لعلي رضي الله عنه (تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط الجزار منها شيئاً) بل يتصدق به للفقراء أو ينتفع به صاحب الأضحية، وعند أبي حنفية رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه.

التضحية سنّة كفايةٍ في حقّ أهل البيت الواحد:

إن الأضحية سنة على الكفاية مثل ما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، فهي كتشميت العاطس ورد السلام؛ فإذا فعلها أحد من أهل البيت تأدى عن الكل حق السنة؛ أي تسد عن أهل بيته بأن طبقت هذه السنّة في هذا البيت، لا حصول الثّواب لكلٍّ منهم بل فقط لصاحب الاضحية، إلاّ إذا قصد المضحّي تشريكهم في الثّواب؛ حيث يجزئ أن يضحّي الإنسان بالأضحيّة الواحدة الّتي يملكها وحده ناوياً إشراك غيره معه في الثّواب، فيصح أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأحياء والأموات.

التضحية عن الميت:
لا يضحى عن الميت على رأي الشافعية لأنّ الاضحية تذبح تقرباً للّه تعالى وشكراً له على نعمة الحياة لا الممات، لكنه إذا اشترى الأضحية ومات قبل أن يضحي أو ترك مالاً يريد أن يضحي به فهنا يضحى بها بعده.
ويجب التضحية عن الميت إذا أوصى وأراد أحد الورثة أو غيره أن يضحي عنه من ماله أي (مال المتطوع)، أما إذا لم يوص بها ففي قول تعتبر كالقضاء عنه، وفي قول آخر تكره، وقول لا تصح (والمقصود هنا أنه لا يصل إليه أجر وثواب الأضحية التي يشمل ثوابها عند أول قطرة دم يغفر له جميع ذنوبه، بل يصل إليه أجر وثواب صدقة- وليس أضحية- فهي صدقة تصل إليه وينتفع بها ولها أجر كبير أيضاً).

وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص بها لأنها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع.

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

إعداد:  إياد رحيم طه السميط
مـدرسـة جـامـع الهــــدى / تكريت

* * *