11/4/2011
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
س: لدي إشكال في فهم مسألة الرضاعة إذا رضع شخص من امرأة، فهل الراضع هو الوحيد الذي حرمت عليه بنات المرأة؟ أم إخوته كذلك؟ وزوج المرضعة هل له أن يتزوج أم الولد أم لا؟
الاسم: أبو بكر السامرائي



الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

من رضع من امرأة خمس رضعات مشبعات فقد أصبحت المرضع أمه وبناتها أخواته، وكأننا نقلنا الولد الرضيع إلى بيت المرضع ليصبح ولدهم، ولا علاقة لإخوته وأخواته ووالديه الأصليين بعائلة المرضع، وعليه فيجوز لزوج المرضع أن يتزوج بوالدة الرضيع إن لم يكن هنالك مانع آخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.