2012/04/28
السؤال:
السلام عليك ورحمة الله وبركاته كيف حالكم سيدي ان شاء الله بخيرمشتاق لرؤيتكم والجلوس بين يديك والتشرف بحضرتكم.
سؤالي هو عن سلفة الاسكان أخذها حلال أم حرام؟ علماً أن كتاب دائرة الاسكان موضح ادناه:
تعليمات قانون صندوق الاسكان العراقي رقم 32 لعام 2011
اسستناداً الى المادة 20 من قانون صندوق الإسكان العراقي لعام 2011 ولغرض تسهيل تنفيذ هذا القانون اصدرنا التعليمات الاتية:ـ
اولاً – تعليمات الاقراض الفردي:
1- شمول جميع المواطنين العراقيين بالقرض عدا سكنة اقليم كردستان العراق.
2- أن يكون المستفيد عراقياً قد اتم الثامنة عشر من عمره ولغاية (65) سنة من العمر (وبكامل الأهلية).
3- أن يمتلك المستفيد قطعة أرض سكنية على وجه الإستقلال أو مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض الممنوح له شرط أن لاتقل مساحة الأرض المشاعة عن (100) متر مربع وعلى أن لا تقل مساحة البناء عن (65) متر مربع.
4- يقدم المستفيد كفيل ضامن (موظف مدني) مثبت على الملاك الدائم يغطي نصف راتبه الاسمي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض وان تصدق الكفالة من كاتب عدل الصندوق وان تتعهد دائرة الكفيل باستقطاع قيمة الاقساط الشهرية من راتب الكفيل عند طلب ذلك من قبل صندوق الاسكان العراقي رسمياً.
5- تقدم دائرة الكفيل تعهداً وفق النموذج رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.
6- سقوف الاقراض
تحدد سقوف الاقراض كما يلي:-
ا- (35) مليون دينار كحد أعلى لمركز محافظة بغداد ضمن أمانة بغداد.
ب- (30) مليون دينار كحد أعلى لمركز المحافظات والاقضية والنواحي.
7- يتحمل المقترض أجور تحميلات أدارية بنسبة %2 من مبلغ القرض وتؤخذ لمرة واحدة مقدماً عند صرف الدفعة الاولى.
الاسم: عامر عمر عباس سرحان
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله تعالى خيراً على مشاعرك الطيبة ودعواتك المباركة ولك بمثلها، وأسأل الله العلي القدير أن يجمعني بكم دآئما على محبته وطاعته.
قال الله سبحانه {— وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ —} [سورة الطلاق: 2 – 3].
العقد في صورته الحالية لا يجوز شرعاً، وأعني الفقرة السابعة منه، فالمصاريف الإدارية يجب أن تحسب بصورة صحيحة ولا يمكن أن تكون بحسب المبلغ المعطى.
فإعطآء مبلغ صغير أو كبير يأخذ نفس الإجرآءات الإدارية، ولتلافي ذلك يجب أن يكون مبلغ المصاريف الإدارية مقطوعاً تتساوى فيه كل المبالغ، وخلاصة القول يجب أن تصحح المعاملة في نقطتين:
الأولى: الحساب الحقيقي للمصاريف الإدارية.
الثانية: أن تكون المصاريف الإدارية محددة وثابتة تسري على كل المبالغ بغض النظر عن حجمها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.