2012/07/05

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسأل الله أنْ يديم هذا الموقع المبارك ويديمكم للإسلام والمسلمين.

سؤالي هو: هل يجوز للزوج أن يكتب نصف البيت لزوجته، مع مكافأة مالية، نظرًا لقيامها بخدمته؟

وجزاكم الله كلّ خير.

الاسم: وعد القيسي

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

جزاك الله جلّ وعلا خيرًا على دعائك ولك بمثله.

إذا كان الزوج بكامل صحّته فلهُ أنْ يهبها ما يشاء سواء كان نصف البيت أو كلّه ويعتبر هذا من الإحسان، قال الله عزّ وجلّ:-

{هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [سورة الرحمن جلّ جلاله: 60].

وقال سيّدنا رسو ل الله صلّى الله تعالى وسلّم عليه وآله وصحبه ومَنْ والاه:-

(— وَإنَّ حُسْنَ العَهْدِ مِنَ الإِيْمَانِ) الإمام الحاكم رحمه الله عزّ شأنه.

ولكن بشرط أنْ لا يصاحبها نيّة الإضرار بباقي الورثة.

فإنْ وهبها فينبغي عليه أنْ يشهد على ذلك.

فإذا وهبها كلّ البيت فيُستحسن أنْ يستأذنها في سكنه ما بقي من عمره أو يدفع لها إيجارًا كي تكون الملكية قد انتقلت إليها فعلا.

أمّا إذا لم يسجّل تنازله، ولم يُشهد عليه، وبقي ساكنًا في الدار، فهذه الهبة لا تنفذ وتبقى في ملكه وتدخل في إرثه بعد وفاته.

ولا بُدَّ من التنويه هنا بأهمية هذا الالتفات إلى حقّ الزوجة والاعتراف بدورها ومحاولة التعبير عن ذلك بالهدية، وقد وصّى سيّدنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم برعاية الزوجة فقال:-

(خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لأَهْلِي) الإمام الترمذي رحمه الله سبحانه.

والله تبارك اسمه أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم وبارك على خير الخلق أجمعين، سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه الميامين.