2012/08/13
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يجوز صرف الزكاة لبناء مسجد أو شراء أثاث له؟
الاسم: زيد محمد
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
اشترط الفقهاء رضي الله عنهم وعنكم استنباطا من نصوص الكتاب والسنة أن قابل الزكاة لا بد أن يصح منه التملك، وصرفها للمسجد يفتقر إلى هذا الشرط.
ولذلك فإن الرأي الراجح والذي أفتي به هو أن الزكاة لا تصرف في بناء المساجد وشراء الأثاث لها، وإنما تصرف في المصارف التي حددها القرآن الكريم في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة 60.
أمّأ بناء المساجد وتأثيثها فيكون من أموال الدولة أو الأوقاف المحددة لذلك أو من تبرعات المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.