2012/10/02
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سيدي حضرة الشيخ حفظكم الله واطال في عمركم خدمة للمسلمين.
 
سؤالي: رجل توفي بعد وفاة ابيه بسنين ولديه اخوة واخوات ووالدة و اطفال.هل لوالدة المتوفى نسبة من حصته بعد بيع بيت والده (الجد) علما انها ستاخذ حصة الثمن من ثمن البيت ككل.
 
وشكرا
الاسم: ابو نور
 
 
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على دعآئك ولك بمثله.
 
نعم للوالدة السدس من تركة إبنها بما في ذلك حصته من البيت الذي ورثه عن أبيه لقوله تعالى {…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ…} النسآء 11. وكذلك لها الثُمُن من تركة زوجها لقوله عز وجل {…فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ…} النسآء 12.
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.