2012/10/21
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المبارك
سؤالي عند زكاة الثمر مثل الرمان والبرتقال وما شابهه
اولا: عندما نبيع الثمر نخرج زكاته من النقود وليس من الثمر نفسه..
ثانيا: البستان يسقى بالواسطة..
ثالثا: الثمر ينقل باجرة الى السوق..
فهل نستقطع الاجرة قبل اخراج الزكاة ام ماذا.. سؤالي عن الاجرة وعلاقتها بالزكاة كيف نستخرج الزكاة مع وجود اجرة نقل للمحصول الى السوق..
ارجوا انه قد تم فهم الموضوع وجزاكم الله خيرا
الاسم: ابو مدين
الرد:
لقد بيّن الله تبارك وتعالى وقت إخراج زكاة الزروع والثمار فقال {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} الآية (141) من سورة الأنعام.
فيوم حصاد الزرع أو الثمر هو الوقت الذي أوجبه الله تبارك وتعالى لإخراج الزكاة منه، أمّا النصاب الذي ينبغي تحققه حتى تجب هذه الزكاة فقد بيّنه نبيّنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال (ليس فيما أقلّ من خمسة أوسق صدقة) رواه الخمسة، وخمسة أوسق تساوي (650) كغم. فإذا بلغ المحصول من الثمار هذه الكمية وجبت الزكاة فيُستخرج العشر منها إذا كانت الأرض تسقى بدون واسطة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بواسطة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر) الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقوله (عثرياً) أي ما يشرب من غير سقي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار وهو ما يسمّى بالبعل سُمّي بذلك من العاثوراء وهي الحفرة لتعثر الماء بها، وقوله (بالنضح) أي بنضح الماء والتكلّف في استخراجه ومعناه السقي بالواسطة، وفي رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وآله وسلم (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشر) والسانية هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر.
وبعد هذا الذي تقدّم أقول وبالله تعالى التوفيق:
تُخرج الزكاة من المحصول إذا تحقق فيه النصاب وهو (650) كغم، والمقدار الواجب هو نصف العشر عينا أو قيمة لكون بستانك يُسقى بالواسطة وأعني بالقيمة المال (النقد) بما يساوي ما وجب عليك من زكاة الثمار وهو نصف العشر ولا يجوز إخراج الزكاة من المال الذي بيع به المحصول لأنّ زكاة المال غير زكاة الثمار والزروع فزكاة المال 2,5 % بينما زكاة الثمار والزروع العشر أو نصف العشر، ولا علاقة للزكاة بأجرة نقل المحصول إلى السوق فلا تستقطع لأنها وجبت فيه سوآء نُقل أم لا.
والله تعالى أعلم.