2013/01/24

السؤال:

سيّدي وتاج رأسي أسال الله أنْ يمدّ لنا بعمركم وعمر سيّدي حضرة الشيخ فائق وجميع المرشدين الكاملين الذي نحتمي بظلكم، سؤالي هو:

أختي ولدت قبل شهر رمضان لعام 1432 بعشرة أيام وصامت أواخر ثلاثة أيّام من الشهر فبقيت مطلوبة وصامت من الطلب عشرة أيّام فأصبح جميع صيامها ثلاثة عشر يوما، وجاء شهر رمضان لعام 1433 ولم تكمل قضاء ما فاتها وتمّ صيام شهر رمضان لعام 1433 فما هو حكمها؟ هل تصوم المتبقي لشهر رمضان لعام 1432؟ أم تدفع مبلغًا من المال؟ نسأل المولى عزّ وجلّ أنْ يجزيكم عنا خير الجزاء.

 

الاسم: وضاح مهدي صالح

 

الرد:-

جزاك الله تعالى خيرا على مشاعرك الطيبة ودعواتك المباركة ولك أفضل منها.

الذي أفتي به من أقوال أهل الذكر رضي الله تعالى عنهم وعنكم هو وجوب القضاء عليها فقط ولا يجب التتابع فيه، قال ربنا عزّ وجلّ:-

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة البقرة: 185].

فالنفساء لا يجوز لها الصيام ولكنّها تقضي ما فاتها، وقد سئلت أمّنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن قضاء الحائض فقالت:-

(كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ ‌بِقَضَاءِ ‌الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) الإمام مسلم رحمه المنعم جلّ وعلا.

وحكم النفساء هو نفسه حكم الحائض كما هو معلوم.

 

والله تبارك اسمه أعلم.

وصلّى الله تعالى وبارك وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أهل الجود والكرم.