2013/02/02

السؤال:

السلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته سؤالي الأول هو هل على المتأخر من عقد الزواج الذي يكون بذمتي اُوفيه في قضاء الأجلين عليه زكاة إذا بلغ نصاب الزكاة / وسؤالي الثاني إذا كنت لا أعلم بشأن هذه ومضى على زواجي سنتان هل واجب عليّ أن أدفع زكاة للسنتين الماضيتين / سؤالي الثالث هل يجوز الإتفاق مع الزوجة وأهلها بتغيير المتأخر بعد الإتفاق الى 19 مثقالا من الذهب لكي لا يوجب عليه زكاة وتغييره في عقد الزواج عند كاتب العدل أو الإتفاق الشفهي لأني بأمس الحاجة الى المال وأنتم أعلم بظرفنا في العراق وغلاء المعيشة…الخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

 

الاسم: وضاح مهدي صالح

 

الرد:

وعليكم السّلام ورحمة الله تعالى وبركاته،

الذي اُفتي به من أقوال أهل الذّكر رضي الله سبحانه عنهم وعنكم هو وجوب الزكاة في المهر المؤجّل إذا بلغ نصاباً لمرة واحدة عند قبضها له، ثم يُضم إلى باقي أموالها، وليس عليك شيء لأنّه مالها هي، ولا داعي لمفاتحة أهلها في ذلك.

والله تعالى أعلم.