2013/02/03
السؤال:
السلام عليكم/ توفي شخص عن أب واُم وزوجة وله راتب تقاعدي، فهل الراتب يدخل في التركة علماً أنّ الرّاتب مقسم من قبل الدولة للاُمّ وللزوجة.
الاسم: احمدعلي
الرد:
وعليكم السّلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
إذا تُوفي الإنسان فكلّ أمواله المنقولة وغير المنقولة سواء كانت مُسجّلة باسمه أم لا، وسواء خُصّصت لبعض الورثة كما هو الحال في السُّؤال أم لا، حقّ لورثته، ولا يُستثنى من هذا إلاّ الدَّين والوصيّة، قال تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} النّساء 11 و 12 يعني جلّ ثناؤه – بقوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أنّ الذي قسّم الله تبارك وتعالى لولد الميّت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته، ولبقيّة الورثة كالزّوجين مثلاً، إنّما يقسّمه لهم على ما قسّمه لهم في هذه الآيات من بعد قضاء دَين الميّت الذي مات وهو عليه من تركته، ومن بعد تنفيذ وصيّته في بابها بعد قضاء دَينه كله. فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميّت، ولا لأحد ممن أوصى له بشيء، إلاّ من بعد قضاء دَينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك، ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دَينه – شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به، ما لم يجاوز ذلك ثلثه. فإن جاوز ذلك ثلثه، جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رَدّه إلى ورثته: إن أحبُّوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك، وإن شاءوا رَدُّوه. فأمّا ما كان من ذلك إلى الثلث، فهو ماض عليهم، فالرّاتب التّقاعديّ للورثة حتى لو خصّصته الدولة لبعضهم، فإن تنازل بعضهم لبعض فلا بأس لأنّه من التراحم والصّلة المشروعة.
والله تعالى أعلم.