2013/05/20

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حضرة الشيخ لديّ سؤال يتعلق بالزكاة:-

هل يجوز إعطاء مال الزكاة لمعهد للرعاية الخاصّة؟ (لتطوير المعهد)؟

وهل يجوز إعطائه للّذي يروم إكمال دراسته خارج العراق؟

وفقكم الله ورعاكم.

 

الاسم: محمد

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأصل في دفع الزكاة أنْ يكون إلى مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم، قال عزّ من قائل:-

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة: 60].

فإنّها تدفع إلى هؤلاء كما بيّن الشرع الشريف، ولا يجوز دفعها إلى المعهد لأنّه ليس من مصارف الزكاة المذكورة في الآية الكريمة.

أمّا بالنسبة للطلاب الذين ذكرتهم فإنْ كانوا فقراء فإنّهم يدخلون في قوله سبحانه (للفقراء) فتدفع لهم، وإنْ لم يكونوا كذلك لكنّهم لا يستطيعون تدبير تكاليف الدراسة فيدخلون في صنف (في سبيل الله) على رأي بعض الفقهاء رضي الله تعالى عنهم وعنكم، وهو الذي أفتي به.

والله جلّ جلاله وعمّ نواله أعلم.

وصلّى الله تعالى وبارك وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.