2013/07/08

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيخي الفاضل أسأل الله تعالى بأسمائه العلا وصفاته أنْ يبارك لك في علمك ويرزقك الخير كله، فأنت ملجأ لنا في غربتنا وبعدنا عن الوطن.

شيخي الكريم أرجو إجابة سؤالي المتعلق في الزكاة حيث أنّ لي راتبا في أحد المصارف العراقية، كلّ شهر يتم إضافة راتبي في المصرف، وتمّ الآن جمع راتبي لمدة سنة، علما أنّ الراتب الإسمي هو تقريبا (380) ألف في الشهر ولمدة سنة، فكم يتوجّب عليّ أنْ أزكي؟ والمليون عراقي كم عليها زكاة؟ وبارك الله بك

 

الاسم: أبو آدم

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشكرك على دعواتك الطيبة ومشاعرك النبيلة، وأسأل الله سبحانه أنْ يهوّن عليك وعلى كلّ مغترب.

الذي أرجّحه من أقوال أهل الذكر رضي الله تعالى عنهم وعنكم أنّ العملة الورقية تقيّم بالذهب، ولا تجب الزكاة في المال إلّا إذا تحقق فيه شرطان:-

1- أنْ يبلغ النصاب المحدّد من قِبَلِ الشرع، وهو عشرون مثقالا من الذهب، لقول سيّدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وآله وصحبه ومَنْ والاه:-

(وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ) الإمام الدارقطني رحمه الله عزّ وجلّ.

والمثقال الشرعي يساوي (4,250) غراما، وبالتالي فإنّ العشرين مثقالا تساوي (85) غراما، فإذا بلغ المال قيمة (85) غراما من الذهب وجبت فيه الزكاة.

 

2- أنْ يحول على المال المراد زكاته حول كامل (اثنا عشر شهرا قمريا لا شمسيا)، فلا زكاة في المال قبل حولان الحول عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام:-

(مَنْ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ —) الإمام الترمذي رحمه الله جلّ وعلا.

ويجب عليه حينئذ أنْ يخرج الزكاة وهي ربع العشر من مجموع المال، أي اثنان ونصف في المائة، فعلى هذا الحساب يكون في المليون دينار خمس وعشرون ألفًا.

والله تبارك اسمه أعلم.

وصلّى الله تعالى وبارك وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.