2012/12/26
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيـم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الفاضل هل يجوز المسح على الخف إذا لبس على الجورب؟
نفعنا الله بتوجهاتكم ودعواتكم
الاسم: احمد الفياض
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
بعض الفقهآء رضي الله عنهم وعنكم إشترطوا للخف أن يلي القدمين، وعلى هذا فلا يجوّزون المسح على الخفين إذ سيكون الجورب حآئلا بين الخف والقدم.
والبعض الآخر من الفقهآء رضي الله عنهم وعنكم فهموا من ظاهر الحديث الشريف أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بالمسح على الجرموقين.
والذي أفتي به هو جواز المسح في الحالة التي ذكرتها إذا توفرت الشروط المعروفة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.