2013/12/13
السؤال:
١- السؤال الأول: عملية الانتقال.
تقسم على الورثة حسب القسّام الشرعي وهي نص للبنات وواحد للولد
٢- السؤال الثاني: بعد الانتقال إلى أسماء الورثة (((الشركاء)))
أي عملية بيع من أحد الشركاء تحسب المصاريف على الشخص البائع أو على الكل؟
٣- السؤال الثالث: في حالة وجود ثلاثة شركاء اثنان منهم يبيعون حصصهم كاملة والشخص الثالث منهم يبيع جزء من حصته.
السؤال:
أ- هل تقسم مصاريف البيع على كل شخص حسب الأمتار التي يبيعها؟
ب- أم تقسم بالتساوي بين الشركاء الي يبيع والذي يبيع جزء من حصته.
الاسم: Basil Al Kaissi
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسأل الله عزّ وجلّ لك ولجميع المسلمين التوفيق.
قال حبيبنا المصطفى عليه صلاة الله جلّ وعلا وسلامه وآله وأصحابه أهل الفضل والوفا (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى) الإمام البخاري رحم الله تعالى، وأتمنى أنْ توفقوا للمحافظة على صلة الأرحام وحصر الخلاف قدر المستطاع، وما أحوجنا إلى التراحم والتواصل في كلّ وقت وأوان ولاسيما في هذه الأزمان بسبب استشراء البغضاء واتساع دائرة القطيعة والعدوان، ولمعرفة هدايات صلة الأرحام أرجو مراجعة أجوبة الأسئلة المرقمة (1185 ، 1385، 1474) في هذا الموقع المبارك.
لقد فهمت من سؤالك أنّ تقسيم التركة كان ضمن القسّام الشرعي للذكر مثلُ حظ الأنثيين، قال تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —} [النساء/11].
أمّا بالنسبة إلى المصاريف: فإذا كانت بسبب إجراء معاملة القسّام الشرعي:
فإمّا أنْ تطرح من أصل التركة ثمّ يتمّ تقسيم الباقي على الورثة بالتساوي. حالها حال الحقوق المعلقة بالإرث قبل التقسيم كالديون والوصايا.
وإمّا أنْ تقسّم على الورثة كلٌّ على حسب حصته، عملا بالقاعدة الأصولية الشرعية (الغُرْمُ بالغُنْم).
والأوْلى أنْ تكون هذه المصاريف على وجه المسامحة والاتفاق الذي يُظهِرُ الشهامة وحسن الأخلاق، وهذا الذي أرجحه.
أمّا إذا كانت بعد استلام كلّ وارث حصته ثمّ أراد أحدُهم أو كلهم بيعها كلّها أو بعضها فالبائع والمشتري هما اللذان يتحملان المصاريف على حسب الاتفاق الذي يُعقد بينهما ولا دخل لباقي الورثة في هذا الأمر، قال سيّدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) الإمام الدارقطني رحمه الباري سبحانه، وللقاعدة القانونية التي تقول (العقدُ شريعةُ المتعاقدين).
والله عزّ وجلّ أعلم.