2013/12/15

السؤال:

امرأة توفي زوجها وترك عندها مبلغا من المال لم توزعه على الورثة، فهل يجوز ذلك؟

 

الاسم: يحيى

 

الرد:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكر تواصلك مع هذا الموقع المبارك.

قال الحقّ جلّ وعلا {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7].

لقد أجمع الفقهاء رضي الله تعالى عنهم وعنكم على أنّ المال ينتقل مباشرة إلى الورثة بعد موت المورِّث، فيستحق كلّ وارث نصيبه منه بعد خصم نفقة تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته قال سبحانه {—مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]، ولا يجوز لأحد من الورثة أنْ يحول دون حصول البقية على أنصبتهم المقدّرة لهم شرعا بالحرمان أو التأخير، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرّف في التركة دون غيره من الورثة أو إذنهم لما في ذلك من التعدّي والظلم.

ولمّا بيّن الله عزّ وجلّ أحكام الميراث في كتابه الكريم أعقب ذلك البيان بالقول {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13، 14].

فينبغي أنْ تُسأل هذه المرأة عن سبب عدم بيان ما عندها من أموال زوجها بشكل دقيق، فلعلّ هناك شبهة تدعوها لذلك، كأنْ يكون لها حقّ في ذلك المال لسبب ما كالدَّيْن أو المهر أو غيرهما من الحقوق، فإذا تحقّق أنّ هذا المال لزوجها وليس لها فيه سوى نصيبها منه فعليها أنْ تتقي الله جلّ جلاله وتبادر إلى إعطاء بقيّة الورثة حقهم الذي فرضه الله سبحانه لهم لتنقذ نفسها ممّا أخبر به حضرة المصطفى صلى الله تعالى وسلم عليه وآله وصحبه أهل التقى إذ قال (مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ) الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وحتى لو كانت هذه الشبهة موجودة فينبغي عليها أنْ توضّح وتبيّن وجهة نظرها فيها لدفع احتمال سوء الظنّ بها.

والله جلّ جلاله وعمّ نواله أعلم.