2014/02/26

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زوجي توفي وترك لي شقة تمليك كانت مكتوبة باسمه وأسكنها أنا وبناتي، هل تدخل في الميراث؟ أنتظر الرد على البريد الإلكتروني الخاص بي.

جزاك الله خيرا.

 

الاسم: امة الله

 

 

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع المبارك.

كلّ ما يتركه الإنسان بعد موته يعدّ من تركته إذا كان يملكه، ويقسم على ورثته، وبالتالي فإنّ هذه الشقة تعدّ من تركة زوجك لأنها مكتوبة باسمه فلك منها الثمن لوجود الذرية، قال تعالى {— وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وللبنات الثلثان لقوله سبحانه {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ —} [النساء: 11]، والباقي يعطي لأقرب ذكر للزوج المتوفى إنْ وجد لقول نبيّنا الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه، فإنْ لم يوجد عاد الباقي إلى البنات يقسم بينهنّ بالتساوي.

والله عزّ وجلّ أعلم.