2014/03/12

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

توفي جدي رحمه الله وترك زوجة وخمس بنات وابنين وابن ثالث توفي في صغره وكان له أخت متزوجة وأخ مات قبله متزوج وله خمس بنات وذكر.

فما الحكم الشرعي لتقسيم الإرث بينهم؟

 

الاسم: كوثر الجزائر

 

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

الذي فهمته من سؤالك أنّ الجدّ المتوفى رحمه الله تعالى ترك زوجة وخمس بنات وابنين (وابنا ثالثا توفي في صغره) وأختا متزوجة وأخا متزوجا مات قبله.

فإنْ كان كذلك فيكون تقسيم الإرث وفق الآتي:

لزوجة الجد المتوفى الثمن لقول الله جلّ في علاه {— فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12]، والباقي يقسم بين الخمس بنات والابنين للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله سبحانه {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —} [النساء: 11].

والله جلّ جلاله وعمّ نواله أعلم.