2014/04/23 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : حضرة الشيخ سؤالي بخصوص التركة والميراث ، والسؤال هو : لي أخ له بنتان إناث، توفيت زوجته رحمها الله من أعوام، ولها حصة من ميراث والدها المتوفى قبلها، واستلم حصة زوجته بعد بيع الورثة لبيت أبيهم ….. كيف يتم تقسيم ميراث زوجته بينه وبين بناته الاثنتان؟ هذا وجزاكم الله كل الخير وجعلها في ميزان حسناتكم. الاسم: احمد الرد: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكر تواصلك مع هذا الموقع المبارك، وأسأل الله جلّ في علاه أنْ يرحم جميع الأموات من المسلمين والمسلمات ويسكنهم فسيح الجنات برحمته إنّه سبحانه سميع مجيب الدعوات. للزوج من تركة زوجته الربع لقول الله تبارك اسمه {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12]، وللبنتين الثلثان لقوله سبحانه {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ —} [النساء: 11]، والباقي يعطى لأقرب ذكر للزوجة لقول نبيّنا الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه، فإنْ لم يكن موجودا فالباقي يعطى بالتساوي للبنتين فقط. والله عزّ وجلّ أعلم.