2014/05/05

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

فضيلة الشيخ لدي سؤال يخص الميراث وهو الآتي:

توفي والدي رحمه الله قبل جدّي وله تجارة وبيوت، وله أربعة ذكور وأربع إناث وأمي وجدي واثنين من أعمامي كيف تقسم التركة؟

هل يجوز لجدي أن يبيع لنا ما ورثه من ابنه مقابل مبلغ من المال المتفق عليه مع جدي؟

راجياً الإجابة بشكل مفصّل وجزاك الله عنا خير الجزاء.

 

الاسم: محمد مطيع

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

قبل الجواب أودّ أنْ أنبّه أنَّ مسائل التركة والميراث متعلقة بالميت وعليه فصيغة السؤال ينبغي أنْ تكون بالشكل الآتي:

توفى رجل عن زوجة وأب و4 أبناء و4 بنات وشقيقين.

وفي هذه الحالة يكون للزوجة الثُمن لوجود الفرع الوارث وهم (الأبناء والبنات)، قال جلّ جلاله وعمّ نواله {— وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12].

وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، قال عزّ وجلّ {—- وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ—-} [النساء/11].

والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله سبحانه {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —-} [النساء: 11].

أمّا الشقيقان وهم (الأعمام بالنسبة للأولاد) فهما محجوبان بالأبناء والأب، وبالتالي يكون تقسيم التركة على النحو الآتي:

الورثة الحصص أصل المسألة 24×12=288
الزوجة الثمن 1/8 36
الأب السدس 1/6 48
الأبناء (4) والبنات (4) الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين الباقي لكل ابن (34) ولكل بنت (17)
الأخوان الشقيقان محجوبان —————

وما يتعلق بالشقّ الثاني من سؤالك فلا مانع شرعي في أنْ يبيع أيُّ وارث من الورثة نصيبه من الميراث بعد تحديده لأيّ طرف آخر سواء كان من الورثة أو من غيرهم، وبذلك يجوز لجدّك أنْ يبيع نصيبه من الميراث بعد تحديده إنْ كان يرغب بذلك، والله جلّ وعلا أعلم.