2014/05/22
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بداية أسأل الله جلّ في علاه أنْ يبارك في هذا الموقع ويجعله غيثا للمسلمين وينفع به أمّة سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنْ يديم عليك الصحة والعافية ويغدق عليك من بركات سيّد المرسلين سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقك مجالسته مناما ويقظة إنه القادر على ذالك آمين. شيخنا الفاضل: يوجد في أحد المساجد شيخ يعطي الإجازة في القرآن بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل مبلغ من المال فهل هذا العمل جائز شرعا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الاسم: suma
الرد: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاك البارئ سبحانه كلّ خير على دعواتك الطيبة وأسأله تبارك اسمه أنْ يمنّ عليّ وعليكم بشرف خدمة دينه العظيم ويجعلكم من الدّالّين على الخير متشبثين بأذيال حضرة خاتم النبيين عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتمّ التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الشيخ المذكور يعطي الإجازة المؤتمن عليها مقابل المال فقط دون تدريس ودون أنْ يستوفي الدارس للشروط التي نصّ عليها شيخه، فلا يجوز قطعاً، لأنّ ذلك خيانة ورشوة، وكلام الله عزّ وجلّ لا يقدّر بثمن، قال تعالى {— وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} [البقرة: 41]، وقال سبحانه {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران عليهم السلام: 77]، وقال {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران عليهم السلام: 187]. أمّا أخذ المال مقابل العلم فقد قال سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَار) الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، والمقصود في هذا الحديث الشريف: مَن كان له علم وسئل عنه فامتنع لغير عذر، فإنِ اشترط أخذ المال فقد كتمه إلّا إذا كان سيفرغ نفسه لذلك وامتنع عن عمله الأصلي بطلب من ولي الأمر أو طالب العلم، ومع ذلك لا يجوز ربط أخذ الإجازة بالأجر إذ سيدخل في منحها عامل مادّي، فهل سيمتنع عن إعطائها إذا امتنع الطالب عن دفع المال المتفق عليه؟ حاصل القول: لا يجوز منح الإجازة في العلوم الشرعية بهذه الطريقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم .