2014/07/17
السؤال:
السلام عليكم وشهر مبارك أنا والدي يستلم زكاة من أحد التجار ووالدي يرسلها لجدي ليوزعها للفقراء والمساكين من أهلنا لكن جدي أولاً يأخذ منها لنفسه  ثم يوزع لأولاده وزوجاتهم وأحفاده وأقاربنا مع العلم إنهم ليسوا بفقراء ثم الباقي يوزعها للفقراء والمساكين من أهلنا سؤالي هل تصرف جدي في التوزيع صح أم خطأ هل يجوز توزيع الزكاة لأهل البيت وشكراً لك، إن شاء الله سبحانه وتعالى يهدينا إلى الطريق المستقيم.
الاسم: سمر
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وشهر مبارك عليكم جميعاً.
لقد حدد الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في كتابه العزيز {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة 60، فإن اعتبرنا جدك من العاملين عليها فله حصة فيها وإن كان الأولى عدم أخذها إن لم يكن محتاجاً إلّا بما يسد تكاليف إيصال المبالغ لمستحقيها ويجب أن يفهم المزكّي ذلك كي يكون على بينة، أمّا الباقون  فإن لم يكونوا فقرآء فلا يجوز دفع  الزكاة إليهم. ونصيحتي لوالدك أن يجد شخصاً آخر يتولى توزيع الزكاة و يشترط عليه أن لا يوزعها على أقاربه أو العاملين لديه إن لم يكونوا فقرآء. أمّا عن سؤالك (هل يجوز توزيع الزكاة لأهل البيت) فإن كان قصدك هل يجوز توزيع زكاة الشخص نفسه على أهل بيته، فالجواب: لا يجوز صرف الزكاة إلى الأصول أو الفروع، أي الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، لأن هؤلآء ممن وجبت نفقتهم عليه، وأرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (1249) في هذا الموقع المبارك.   والله سبحانه وتعالى أعلم.