2014/12/04 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي أبي وترك مبلغا من المال ومقداره (10,600,000) دينارا ونحن ثلاث أولاد وبنتان وأمّي على قيد الحياة علما أنّ أبي ليس له أب أو أم أو أخ أو أخت على قيد الحياة، أفيدونا بالقسمة الشرعية جزاكم الله خير الجزاء.   الاسم: محمد محمود     الرد: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسأل الله جلّ في علاه أنْ يرحم أباك وجميع موتى المسلمين ويسكنهم فسيح جناته، إنّه سبحانه أرحم الراحمين. للزوجة (أمّك) الثمن لوجود الفرع الوارث (الأولاد)، قال جلّ جلاله {— فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12]، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، قال ربّ العالمين عزّ شأنه {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —} [النساء: 11]. وبناء على هذا فإنّ المسألة تصح من (64) للزوجة (8) أسهم، ولكلّ ابن (14) سهما، ولكل بنت (7) أسهم، ويكون تقسيم التركة وفق ما يلي:   10600000 ÷ 64 = 165,625 ألف دينار (قيمة السهم الواحد) 165,625 × 8 = 1,325,000 حصة الزوجة (أمّك) 165,625 × 14 = 2,318,750 حصة كل (ابن) 165,625 × 7 = 1,159,375 حصة كل (بنت)   والله جلّ جلاله وعمّ فضله ونواله أعلم.