2015/04/04 السؤال: أسال الشيخ الكريم: توفيت أمي وتركت أرضا فلاحية ولي إخوة من أمي وليس من أبي بحيث إنّ أمي ورثت نصيبها من أبي المتوفى. هل يجوز أنْ يرث معي إخواني من أمي؟ الاسم: خديجة الرد: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع المبارك، أسأل الله جلّ في علاه أنْ يجعل ذلك في ميزان حسناتك ويكرمك وجميع المسلمين بما هو أهله إنّه سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة. الإخوة لأمّ من أصحاب الفروض، أي ممّن فرض الله عزّ وجلّ أنصبتهم في كتابه الكريم فقال {— وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]، وبناء على هذا: فلأخوتِك من أمّك الثلث، يقسم بينهم بالسوية دون تفريق بين الذكور والإناث، والباقي يكون من نصيب الإخوة الأشقاء إنْ لم يكن هناك ورثة آخرين، والله سبحانه أعلم.