2015/05/31

السؤال:

مات وترك زوجة وعمّات وأولاد عم.

الاسم: محمود عبد النعيم محمد إسماعيل

الرد:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع المبارك، وأسأل الله جلّ في علاه أنْ يوفقك وجميع المسلمين والمسلمات لكلّ خير إنّه سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق.

للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث (أبناء أو بنات)، قال ربّنا جلّ جلاله {— وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ —} [النساء: 12].

والباقي يقسم بالسوية بين أولاد العم.

والعمّات محجوبات لأنّهنّ من ذوي الأرحام وفي توريثهنّ خلاف، والراجح أنهنّ يرثن في حالة عدم وجود صاحب فرض أو عصبة، وهنا وجد صاحب الفرض وهي الزوجة، والعصبة وهم أولاد العم، قال سيّدنا رسول الله صلى الله تعالى وسلم عليه وآله وصحبه ومَنْ والاه (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه.

وصلّى الله وسلّم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والله عزّ شأنه أعلم.