2015/06/04

السؤال:

السلام عليكم هل يجوز الصلاة خلف مَنْ كان عنده أخطاء في التلاوة في الحركات والأحكام علما أنّ المؤتم أقرأ منه وأحفظ لكنهنّ نسوة فهل يجوز ذلك؟

الاسم: سائة

الرد:

وعليكم السلامُ ورحمَةُ اللهِ تعالى وبركاتهُ.

أمَّا عَنِ سؤالِكَ في حُكمِ صلاةِ مَنْ صلى خلف إمامٍ لا يُحسنُ القراءةَ فأرجو أنْ تنظرَ في جوابِ السؤال المرقم (1691) في هذا الموقع المبارك.

وأمَّا بخصوص إمامةِ النساء في الصلاةِ ففقهاء هذهِ الأمَّةِ رضي اللهُ سبحانهُ عنهم وعنكم لا يُجوِّزونَ إمامة المرأةِ في الصلاةِ.

قال الإمامُ النووي رحمهُ الرحيمُ الرحمنُ في كتابهِ المجموع (وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَرْأَةِ: لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَؤُمَّنَّ الْمَرْأَةُ رَجُلًا) فَإِنْ صَلَّى خَلْفَهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ، ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ).

وصلِّ اللهُمَّ على سيِّدِنا مُحَمَدٍ النبِيِّ الأمِيِّ، الحبيبِ العالِي القَدْرِ العظيمِ الجَاهِ، وعلى آلهِ وصحْبِهِ وسلِّمْ تسليماً كثيراً.

واللهُ جلَّ في علاهُ أعلمُ وأكرمُ.