2015/07/11
السؤال:
لي عمتي انتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ليس لديها أولاد وزوجها متوفى ولديها أخ وأخت من أمّها فقط، ما هو حكم الشرع في تقسيم الورث؟ وجزاكم الله تعالى كلّ الخير.
الاسم: فائق الجميلي
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قال جلَّ جلالُهُ:-
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء :12].
فالإخوة والأخوات لأم لهم نصيبٌ من الميراثِ بنصّ الآيةِ الكريمة التي اسْتفتحتُ بها الجواب فنَصِيْبُهُم من الميراثِ: الثُلُث، يُقَسَّمُ بين الأخِ والأختِ لامّ بالتساوي، والباقي يعودُ كذلك عليهما رداً، بعد أنَّ نتأكدَ بانَّهُ لا يوجدُ المُعَصِّبُ الذَّكر للمتوفى وهم في هذه الحالةِ العم أو ابْن العم لقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ وآله وصحبه الكرام:-
(ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه.
وصلّى الله تعالى وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله عزّ شأنه أعلم.