2015/07/31
السؤال:
هل يجوز أن آخذ حصة من بيت جدي لكن أبي متوفى قبل جدي؟
الاسم: عمر هادي
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قال الحقّ جلّ جلاله:-
{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء :7].
لا يجوزُ لك أنْ تأخذَ حصةَ والِدِكَ لأنّه مُتَوَفّى قبلَ جَدِكَ فأنتَ مَحْجُوبٌ بأبناءِ جدّك (أعْمَامِكَ) كما والحالُ نَفْسُهُ إذا كان والدك بالحياة فأنت وإخوتك تَحْجُبونَ أعمامك في حالةِ وفاة أبيك، ولكن تبقى مسألةٌ واحدةٌ وهو أنَّ ورثةَ جدك (وهم أعمامُك وعمّاتُك) لهم الخيارُ في إعطاءك برضاهم وأذَكِّرُهُم بقول الله عزّ وجلّ:-
{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء : 8].
وأرجو مراجعة أجوبة الأسئلة المرقمة (207، 1765، 1939) في هذا الموقع الكريم.
وصلّى الله وسلّم وبارك على حضرة خاتم النبيّين وإمام المتقين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والله جلّ وعلا أعلم.