2015/08/22 السؤال: توفي الأب وترك الزوجة و 4 أبناء ذكور و 3 إناث. تمّ تقسيم التركة. بعد ذلك توفي أحد الأبناء الذكور وهو غير متزوج. كم سيكون نصيب الأم؟ شكرا جزيلا.   الاسم: مراد     الرد: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع المبارك، وأسأل الله جلّ في علاه أنْ يتغمد جميع موتى المسلمين برحمته ويسكنهم فسيح جناته إنّه سبحانه سميع مجيب. للأم السدس لقول الله عزّ وجلّ:- {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 11]. والباقي يقسم بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله عزّ شأنه:- {— وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]. وبناء على ذلك يكون تقسيم التركة وفق الجدول الآتي:-  

الأم (3) إخوة (3) أخوات أصل المسألة
1/6 الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين 6 × 9 = 54
1 × 9 5 × 9 = 45
9 أسهم 10 سهما لكلّ أخ 5 أسهم لكلّ أخت

  فالتركة التي خلّفها المتوفى (أخوك) رحمه الله جلّ وعلا تُجمع وتقـيّم ثمّ تُقْسَم على أصل المسألة (54) والناتج يضرب في سهام كلّ وارث لتخرج حصّته. وصلّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله تبارك اسمه أعلم.