2015/09/09 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ المحترم عندي مسألة في الإرث المرجو منكم حلّها هذا نصها: مات رجل وترك زوجة وبنتا واحدة فقط مع العلم أنّه ليس لديه أخ شقيق، عنده أخ وأخت من أبيه فقط السؤال: ما هو نصيب كلّ واحد في التركة؟ الاسم: mehdi الرد: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع المبارك، وأسأل الله جلّ في علاه أنْ يجعل ذلك في ميزان حسناتك إنّه سبحانه خير مأمول وأكرم مسؤول. نصيب الزوجة هنا الثمن لقول الله عزّ شأنه:- {— فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12]. وللبنت النصف، لقوله سبحانه:- {— وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ —} [النساء: 11]. والباقي يقسم بين الأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، قال جلّ وعلا:- {— وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]. وبناء على هذا يكون تقسيم التركة وفق ما يلي:-
|
زوجة |
بنت |
أخ لأب |
أخت لأب |
أصل المسألة |
|
1/8 |
1/2 |
الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين |
8
|
|
|
1 |
4 |
2 |
1 |
|
والله جلّ جلاله أعلم.وصلى الله وسلم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.