2015/10/08
السؤال:
ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا وابنا وجدة وأخوين شقيقين وتركت 72 مثقالا ذهبا فما نصيب كل وارث؟
أرجو الجواب بسرعة ممكنة وشكرا.
الاسم: اسماعيل محمود
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشكر جنابك الكريم على تواصلك الطيّب مع هذا الموقع المبارك، وأسأل الله جلّ في علاه أنْ يرحم جميع موتى المسلمين ويسكنهم فسيح جناته برحمته إنّه سبحانه أرحم الراحمين.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث (الذرية)، قال الله جلّ جلاله:-
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12].
وللجدة السدس لأنها تنزل منزلة الأم عند فقد الأم، ونصيب الأم بوجود الذرية وعدد من الإخوة هو السدس، قال الحق عزّ وجلّ:-
{— وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 11].
وعن سيّدنا بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ:-
(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ) الإمام أبو داود رحمه الغفور الودود جلّ وعلا.
والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله جلّ ذكره:-
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —} [النساء: 11].
أمّا الأخوان الشقيقان فلا شيء لهما لأنّهما محجوبان بالابن.
وبناء على هذا يكون تقسيم التركة وفق الجدول التالي:-
| زوج | جدة | ابن | بنت | أصل المسألة |
| 1/4 | 1/6 | الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين 7 × 3 = 21 | 12 × 3 | |
| 3 × 3 | 2 × 3 | 36 | ||
| 9 | 6 | 14 | 7 | |
72 (مثقالا) ÷ 36 (أصل المسألة) = 2 مثقال (قيمة السهم الواحد)
9 × 2 = 18 مثقالا حصّة الزوج.
6 × 2 = 12 مثقالا حصّة الجدة.
14 × 2 = 28 مثقالا حصّة الابن.
7 × 2 = 14 مثقالا حصّة البنت.
وصلّى الله تعالى وسلّم وبارك على سيّد السادات، وإمام القادات، وقائد الكلّ في الحضرات، أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل والمكرمات.
والله تبارك اسمه أعلم.