2015/11/10 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله سؤال في الميراث توفيت أختي المتزوجة ولها ابن وابنتان وتركت خلفها أملاكا باسمها، وهذا من سنة تقريبا، ثمّ بعدها توفيت والدتي، فهل يحق للإخوة في الميراث علما أنّه لمّا توفت أختي لم تورث والدتنا. ذكرين وخمسة بنات دون احتساب الأخت المتوفاة. الاسم: محمد الرد: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع المبارك، وأرجو من جنابك الكريم وكافة الإخوة والأخوات الذين يذكرون في أسئلتهم مَنْ مات مِن ذويهم وأقاربهم أنْ يترحموا عليهم فهذا أقلّ واجب تجاههم، وأرجو من الجميع أنْ تتسع صدورهم لهذه النصيحة المتكررة لأنّ موقعي هذا بفضل الله سبحانه وتعالى تربويّ على أسس التزكية النبوية الشريفة قبل أنْ يكون علميا. ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع أرجو مراجعة أجوبة الأسئلة المرقمة (2167، 2168، 2184) في هذا الموقع الكريم. ما تركته أختك رحمها الله عزّ وجلّ يقسم وفق ما يلي:- السدس للأم لوجود الفرع الوارث (الابن والبنتين)، قال الله جلّ جلاله وعمّ نواله:- {— وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ —} [النساء: 11]. وللزوج إنْ كان موجودا الربع لوجود الفرع الوارث، قال الحقّ عزّ شأنه:- {— فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12]. والباقي يقسم بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، قال سبحانه:- {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —} [النساء: 11]. ولا شيء للإخوة والأخوات من تركة أختهم المتوفاة رحمها الله جلّ ذكره. لكنّ السدس الذي ورثته الأمّ رحمها الله تعالى هو الذي يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين للآية المذكورة آنفا. وصلى الله تعالى وسلّم على سيّد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله جلّت صفاته أعلم.