2015/11/12 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي بخصوص الميراث ما حكم ميراث بنت الأخ من العم الأعزب التي مات أبوها وجميع أعمامها وليس لها أخوات أو أبناء عمّ, من ميراث عمّها الأعزب مع العلم أنّ عمّها له أبناء عم. هل يشاركها الميراث أبناء عمّ والدها أم هي تحجب الميراث عن أبناء عمّ والدها وعمّها؟ ولكم جزيل الشكر. الاسم: يوسف علي الرد: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع المبارك، أسأل الله جلّ جلاله وعمّ فضله ونواله أنْ يكرمك وجميع المسلمين والمسلمات بما هو أهله إنّه سبحانه سميع مجيب الدعوات. الإرث هنا لأبناء عمّ المتوفى رحمه الله جلّ وعلا لأنّهم العصبة الأقرب له، قال نبيّنا الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم:- (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه. أمّا بنت الأخ فلا شيء لها لأنّها من ذوي الأرحام، ومع ذلك فإنّي أوصي الورثة بإعطائها شيئا ممّا تطيب به نفوسهم، ويجبر خاطرها، عملا بقول الله جلّ في علاه:- {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]. أسأل الله عزّ شأنه أنْ يغرس في قلوب المسلمين المودة والرحمة والتعاون والألفة برحمته إنّه سبحانه وليّ ذلك والقادر عليه. وصلى الله تعالى على سيّدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك اسمه أعلم.