2015/11/15 السؤال: السلام عليكم فضيلة الشيخ سؤالي يتعلق بمَنْ له الحق في الميراث وكيف يتم التقسيم في هذه المسألة: توفي شيخ (برحمة الله) وترك زوجة وثلاث بنات متزوجات ولهم أولادهم وله اثنان إخوة ذكور وبعد مرور سنين توفي الإخوة (برحمة الله) دون أنْ يتمّ تقسيم التركة. هل لأبن الأخ له حق في الميراث؟ هل ليس للبنات الحق في الميراث لعدم وجود الوريث الشرعي وهو ذكر؟ للعلم: والداه متوفيان (برحمة الله) قبلهم بارك الله فيكم وشكرا.   الاسم: صحراوي     الرد: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لتواصلك مع هذا الموقع المبارك، وأسأل الله جلّ في علاه أنْ يجعل ذلك في ميزان حسناتك ويوفقك وجميع المسلمين والمسلمات لكلّ خير إنّه سبحانه وليّ التوفيق. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات)، قال ربّنا جلّ جلاله:- {— فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12]. وللبنات الثلثان، لقول الله عزّ وجلّ:- {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ —} [النساء: 11]. والباقي يكون من نصيب الأخوين لأنّهما أقرب الذكور للمتوفى، قال نبيّنا المصطفى صلى الله تعالى وسلم عليه وآله وصحبه أهل الصدق والوفا:- (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه. وبما أنّ الأخوين قد توفيا رحمهما الله جلّ وعلا فإنّ نصيبهما يعطى لورثتهما، وفي سؤالك لم تذكري إلا الأبناء، فإنْ كانوا وحدهم فالميراث لهم يقسم بينهم بالتساوي. وإنْ كان هناك ورثة غيرهم كالزوجة والبنات فأرجو أنْ تبعثي برسالة أخرى تفصلي فيها مَنْ هم ورثتهما لأبيّن لكِ نصيب كلّ واحد منهم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله عزّ شأنه أعلم.