2015/11/21 السؤال: أبي توفي قبل والده جدي يرث سدس ومتزوج، وبعد توفي جدي، هل زوجته ترث معنا ليس لها أبناء؟   الاسم: anas     الرد: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر جنابك الكريم على التواصل مع هذا الموقع المبارك، وأذكّر بضرورة الترحّم على والدك وجدك عند ذكرهما فهو من الوفاء والدعاء، ولمزيد فائدة أرجو مراجعة جواب السؤالين المرقمين (2168، 2184) في هذا الموقع الكريم. قال الله جلّ شأنه:- {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12]. فالزوجة ترث زوجها الميت في كلّ الأحوال لأنّها صاحبة فرض، وفرضها الثمن عند وجود الفرع الوارث للميت، والربع عند عدم وجوده. وكونكم الفرع الوارث له، فبعد إضافة نصيب جدكم السدس من ميراث أبيكم إلى تركته، وعلى اعتبار أنَّ الورثة هم الزوجة وأبناء الابن فقط كما ذكر في السؤال، فيكون نصيب الزوجة الثمن والباقي إلى أبناء الابن يقسم بينهم بالتساوي إنْ لم يكن معهم بنات ابن. يقول النبيّ الأكرم صلّى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم:- (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه. فإنْ كان معهم بنات ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله جلّ وعلا:- {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —} [ النساء: 11]. وصلّى الله تعالى على سيّدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله جلّ في علاه أعلم.